الفصل الأول: في العضوية
المادة الأولى: شروط الإنتساب:
على الراغب في الإنتساب الى الإتحاد أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون الشخص الطبيعي من أبناء إحدى الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً في لبنان.
2. أن تكون المؤسسة الإعلامية تابعة للكنيسة وفي هذه الحال تتمثّل بعضو واحد في الهيئة العامة.
3. أن يكون مّمن يمارسون المهنة في واحدة من وسائل الاعلام اللبنانية.
4. أن يكون مجازاً أو لديه إفادة كفاءة من المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها.
5. أن تكون لديه خبرة صحافية وإعلامية لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
6. يقصد بالعاملين في مجال الإعلام والصحافة كل من يدرس موادها في الجامعات ومن يحرّر وينشر ويذيع المواد الإعلامية والصحافية ومديرو البرامج والنشرات ورؤساء التحرير في وسائل الاعلام كافة.
7. أن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنية ولا يكون محكوماً عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.
8. أن يتعهّد بالتقيّد بنظام الاتحاد وبأهدافه كما هي واردة في النظام الأساسي.
9. أن يكون مسيحياً مؤمناً وممارساً وملتزماً بقضايا الكنيسة الأخلاقية والأدبية.
المادة الثانية: المستندات المطلوبة:
على كل من يرغب في الإنضمام إلى الإتحاد التقدّم بطلب انتساب مرفق بالمستندات الآتية:
أ. الأفراد:
1. أربع صور شمسية.
2. صورة عن بطاقته الصحافية أو إفادة من المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها.
3. صورة عن هويّته أو إخراج القيد.
4. صورة عن شهادته الجامعية أو إفادة كفاءة من المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها.
5. نسخة عن سجلّه العدلّي.
6. سيرة ذاتيّة.
7. تُرفق هذه المستندات ببدل يحدّد في حينه على أن يدفع الاشتراك السنوي المقرّر للأفراد في حالة قبول عضويته.
ب. المؤسسات الاعلامية المسيحية:
1. إفادة خطيّة من المرجع الديني الذي تنتمي إليه المؤسّسة.
2. وثيقة تثبت أن قد انقضى سنتان على صدورها أو ممارسة نشاطها.
3. تُرفق هذه المستندات ببدل الاشتراك السنويّ المقرّر للمؤسسات.
المادة الثالثة:
تُقدّم طلبات الانتساب إلى أمانة سر الاتحاد للتأكّد من كونها مستوفية الشروط المطلوبة فتحوّلها إلى الفرع المختصّ لإبداء الملاحظات، وم ثّم تُرفع إلى المكتب ليدرسها في اوّل اجتماع يعقده ويَبتُّ بأمرها بالأكثرية المطلقة.
المادة الرابعة:
تبلّغ أمانة السر مقدّم الطلب نتيجة قرار المكتب وفي حال قبول انتسابه يصبح عضواً في الهيئة العامة من تاريخ تبلّغه.
المادة الخامسة:
لا يحقّ للمنتسب الجديد أن يترشّح لأيّ منصب أو يشارك في الإنتخاب إلاّ بعد مرور سنة على قبوله في اتحاد لبنان وبعد أن يكون قد حصل على بطاقتّي العضوية من الإتحاد في لبنان ومن الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في جنيف.
المادة السادسة:
أ) تسقط عضوية الأفراد والمؤسسات المنتسبة ويتم سحب بطاقتّي العضوية وذلك بقرار معلّل من الهيئة الإدارية وبعد مصادقة مكتب الإتحاد عليه في الحالات التالية:
1. التخلّف عن حضور خمس اجتماعات متتالية في السنة. ولا يُقبل العذر الشرعي أكثر من مرّتين متتاليتين ويتمّ البتّ بشأن العذر في مكتب الإتحاد.
2. التمنّع عن تسديد الإشتراك لسنتين متتاليتين.
3. الإستقالة الخطيّة.
4. بعد التوقّف عن العمل الإعلامي والصحافي لمدّة تزيد عن سنتين متتاليتين، إلا إذا قررّ مكتب الاتحاد عكس ذلك بقرار معللّ.
ب) يحقّ للعضو المفصول من الاتحاد أن يعترض على قرار الفصل الى الأسقف المشرف على الإتحاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه قرار الفصل خطّياً، وتُعتبر عضويتّه معلّقة الى حين البتّ بالاعتراض.
الفصل الثاني:الهيئة العامّة
المادة السابعة:
تتألف الهيئة العامة من الأعضاء المنتسبين الى الإتحاد والذين لم تسقط عضويّتهم بناءً على قرارٍ معلّل من الهيئة الاداريّة ومصادق عليه من قبل المكتب.
الماة الثامنة:
أ. تنعقد الهيئة العامّة في دورة عاديّة مرة في السنة وذلك في شهر تشرين الثاني وفي دورة استثنائيّة بدعوةٍ من رئيس الاتحاد بواسطة أمانة سر الهيئة الاداريّة، أو بناءً على دعوة يوقّعها ثلثا مكتب الاتحاد، أو بطلب موقّع من نصف أعضاء الهيئة العامة زائد واحد، يتضمّن الأسباب الموجبة، ويتوجّب على الرئيس دعوة الهيئة العامة في مهلة شهر من تاريخ رفع الطلب اليه من قبل المكتب أو من قبل أعضاء الهيئة العامة.
ب. لا تكون إجتماعات الهيئة العامة قانونيّة ما لم يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب يُرْجأ الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع بالتنسيق مع مكتب الاتحاد.
ج. يقوم رئيس الاتحاد بإعداد جدول أعمال الهيئة العامة وإعلانه في مقرّ الاتحاد قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع بالتنسيق مع مكتب الاتحاد.
د. لا يحقّ للهيئة العامة النظر الاّ في المواضيع الواردة على جدول الأعمال.
ه. إنّ قرارات الهيئة العامّة ملزِمة لجميع أعضاء الاتحاد.
المادة التاسعة: في الصلاحية
1.تنتخب الهيئة العامة رئيس الإتحاد ونائب الرئيس وأمين السرّ وأمين الصندوق في جلسة إنتخابية خاصة بالأكئرية المطلقة من الحضور.
2. تناقش ماليّة الإتحاد ونشاطاته وتراقبها في دورتها العادية.
3. تصادق على النظام وتعديلاته بأكثرية الثلثين ولها أن تطلب حلّ الإتحاد بموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء المنتسبين إذا تقدّم المكتب بهذا الإقتراح بناء على عريضة موقّعة من ثلثيّ أعضائه.
4. تقترح المشاريع المستقبلية.
5. يتمّ التصويت على قرارات الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة.
6. تصادق على قطع حساب السنة المنصرمة وتبرّئ ذمّة الهيئة الإدارية.
7. تدرس الموازنة السنوية وتعدّلها عند الضرورة أو توافق عليها كما أحيلت إليها.
الفصل الثالث: الهيئة الإدارية
المادة العاشرة: تأليفها:
1. تتألف الهيئة الإدارية من الرئيس، نائب الرئيس، أمين السرّ، أمين الصندوق، الأمين العام، مستشارين اثنين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2. ينتخب مكتب الإتحاد الأمين العام لسنتين بالأكثرية المطلقة.
3. تنتخب الهيئة العامة الرئيس ونائب الرئيس، وأمين الصندوق وأمين اسرّ.
4. يعين الرئيس المستشارين.
5. يتمّ إنتخاب أعضاء الهيئة الإدارية من المنتسبين إلى الإتحاد الذين سدّدوا اشتراكاتهم، على أن يتم تقديم طلب الترشيح في كل الحالات قبل ثلاثة أيام من تاريخ إجراء الإنتخابات.
6. عند شغور منصبيّ الرئيس ونائب الرئيس دفعة واحدة تصبح الهيئة الإدارية منحلّة إلى حين دعوة الأمين العام للإتحاد الهيئة العمومية الى عقد جلسة لانتخاب هيئة جديدة خلال مدة ثلاثة أشهر ويقوم بتصريف الأعمال الى حينه، ويتولّى رئاسة جلسة الإنتخاب.
7. عند شغور أي منصب آخر في الهيئة الإدارية ينتخب مكتب الإتحاد عضواً بديلاً يكمّل ولاية من سبقه.
8. يُعتبر مستقيلاً من منصبه في الهيئة الاداريّة كل من يتمنّع عن تأدية واجبه وذلك بعد إخطاره خطيّاً من قبل أمين السر بناءً على قرار تتّخذه الهيئة، لكنّه يحتفظ بعضويَّته في الهيئة العامّة.
المادة الحادية عشرة: صلاحيات الهيئة الإدارية:
1. السهر على تنفيذ برنامج العمل الذي أقرّه مكتب الإتحاد.
2. متابعة أعمال مكتب الإتحاد واللجان المنبثقة عنه.
3. التنسيق مع الجهات الداخليّة والخارجيّة ولاسيما منها الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في جنيف والعالم.
4. فصل الأعضاء المخالفين لنظام الإتحاد.
5. انتداب الأعضاء لتمثيل الإتحاد في الداخل والخارج.
6. أخذ المبادرات الإعلامية من مؤتمرات ومحاضرات وسواها.
7. السهر على أموال الاتّحاد وتقرير صرف الضروري منها.
8. تحديد مواعيد الاجتماعات بموجب روزنامة خاصة بها.
9. تتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة الثانية عشرة: صلاحيات الرئيس:
1. ترؤّس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية، واجتماعات مكتب الإتحاد.
2. تمثيل الإتحاد في المؤتمرات الدوليّة وترؤّس الوفود.
3. الدعوة الى اجتماعات الهيئات الثلاث بواسطة أمانة السر.
4. توقيع محاضر الجلسات مع أمين السرّ.
5. توقيع أمر الصرف مع أمين الصندوق.
6. تمثيل الإتحاد تجاه الغير وأمام القضاء.
7. التصرّف بمبلغ لا يتجاوز الثلاثمائة الف ليرة لبنانية عند الضرورة على أن يُطلع الهيئة الإدارية على ذلك في أوّل جلسة تعقدها، ويقدّم المستندات المطلوبة لأمانة الصندوق.
8. توقيع الأوراق والقرارات الصادرة عن هيئات الإتحاد.
9. وضع جدول أعمال الإجتماعات
10. تعيين المستشارين الاثنين وإعفاؤهما.
المادة الثالثة عشرة: صلاحيات نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه ويقوم بالأعمال التي يكلّفه بها الرئيس. المادة الرابعة عشرة: صلاحيات أمين السرّ:1. تنظيم السجلاّت العائدة إلى الإتحاد وحفظها.
2. توقيع محاضر الإجتماعات مع الرئيس.
3. تسلّم البرقيات والمراسلات وتوثيقها وحفظها وإبلاغ الرئيس عنها.
4. القيام بالأعمال الإدارية الموكلة اليه.
المادة الخامسة عشرة: صلاحيات أمين الصندوق:
1. مسك سجلاّت حسابات الإتحاد.
2. اقتراح المشاريع المنتتجة.
3. قبض الإشتراكات العائدة للاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في جنيف.
4. قبض الإشتراكات العائدة للاتّحاد والتّبرعات والهبات وريع المشاريع.
5. تقديم كشف الحساب في الجمعيّة العموميّة في دورتها العادية وكلّما دعت الحاجة بطلب من الرئيس.
6. توقيع أمر الصرف مع الرئيس.
7. وضع قطع الحسابات ومشروع الموازنة السنوية.
المادة السادسة عشرة: مكتب الإتحاد:
1. تأليفه:
يتألف مكتب الإتحاد من أعضاء الهيئة الإدارية ومن ممثّل عن كل فرع من الفروع الثمانية التي يتألّف منها الاتحاد (عدد أعضاء المكتب 15).
2.صلاحياته:
أ. إقرار المشاريع وبرامج العمل المطروحة.
ب. إنتخاب الأمين العام للإتحاد لمدة سنتين.
ج. الدعوة بأكثرية الثلثين إلى إنعقاد الجمعيّة العموميّة.
د. إنشاء لجان عمل لتنفيذ المشاريع.
ه. وضع برنامج عام لكل سنة مع مواعيد الإجتماعات التي سيتم عقدها.
3. ولايته: مدّة ولاية مكتب الإتحاد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة السابعة عشرة: الأمين العامّ:
1. إنتخابه: ينتخب مكتب الإتحاد الأمين العام لمدة سنتين في أول اجتماع له بعد أن يتم تشكيله ويصبح عضواً في الهيئة الإدارية.
2. صلاحيَّاته:
أ. يمثّل الاتحاد عند تكليفه من قبل المكتب.
ب. ينطق باسم الاتحاد بتفويض من مكتب الاتحاد.
ج. يرأس مكتب الإتحاد عند غياب الرئيس ونائبه.
د. يوجّه الدعوة خلال 3 اشهر لانتخاب هيئة إدارية جديدة عند شغور منصب الرئيس ونائبه دفعة واحدة وأيّاً تكن أسباب هذا الشغور.
المادة الثامنة عشرة: المشرف الكنسي:
يعيّن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أسقفاً يكون المشرف على الاتحاد باسم الكنيسة ومهمتّه السهر على تطبيق القوانين والحفاظ على روحيّة الاتّحاد.
المادة التاسعة عشرة: المرشد الروحي:
يكون للاتحاد مرشد روحيّ يسميّه مكتب الاتحاد بالتشاور مع المشرف الكنسي ومهمّته متابعة أمور الاتّحاد الروحية، ويمكنه حضور إجتماعات المكتب الدوريّة.
المادة العشرون: في الفروع:
1. يشكَّل الأعضاء الذين يعملون في قطاع واحد فرعاً خاصّاً بهم.
2. ينتخب كل فرع رئيساً له بالأكثرية المطلقة، لمدة ثلاث سنوات.
3. ينظّم كل فرع اجتماعاته ويدرس شؤونه لرفعها إلى الإتحاد بواسطة رئيسه أو من يفوّضه.
4. يتمثّل الفرع في مكتب الاتحاد برئيسه او من ينوب عنه.
5. ينظّم كل فرع أموره الداخليّة بعد تشكيل هيئة إداريّة خاصّة به وذلك، إما بالتراضي أو بالانتخاب، إذا لزم الأمر، على أن يوافق على ذلك مكتب الاتّحاد.
المادة الواحدة والعشرون: تعديل النظام الداخلي:
لا يمكن تعديل النظام الداخلي إلاّ بموافقة أكثرية الثلثين من أعضاء الهيئة العامة في جلسة خاصة تعقدها هذه الهيئة لهذه الغاية. وفي حال لم تتوافر الأكثرية في الجلسة الأولى، يكتفي بالأكثرية المطلقة، أي نصف الأعضاء المنتسبين زائد واحد، في جلسة ثانية تعقد لاحقاً بعد 15 يوماً، وذلك بناءً على اقتراح:
1. الهيئة الادارية.
2. مكتب الإتحاد.
3. ثلاثين بالمئة من الأعضاء المنتسبين الى الاتحاد.
الفصل الرابع: الانتخابات
1. يتمّ انتخاب رئيس ونائب ريس وأمين سرّ وأمين صندوق لمدّة ثلاث سنوات بالإقتراع السرّي من قبل الهيئة العامة الناخبة.
2. تتألف الهيئة العامة الناخبة من الأعضاء المنتسبين إلى الاتّحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان، منذ أكثر من سنة على أن يكون العضو المنتسب قد حصل على بطاقتي العضويّة الصادرتين في كل من لبنان وجنيف وقد سدّد اشتراكه السنوي.
3. تنظّم الهيئة الادارية لائحةًَ تتضمّن أسماء الأعضاء الناخبين وتضعها في تصرّف الهيئة العامة.
4. تحدّد الهيئة الادارية موعد إجراء الانتخابات وتبلغه إلى الأسقف المشرف وإلى الأعضاء قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إجرائها.
5. تتضمّن الدعوة للانتخابات تاريخ ومكان إجرائها وساعة بدء الانتخاب ونهايته.
6. يُفتح باب الترشيح للانتخابات فور صدور قرار دعو الهيئة العامة ويقفل قبل ثلاثة أيام من موعد إجرائها.
7. على كل عضو أن يُبرز عند الاقتراع بطاقتّي العضويّة.
8. تُقدّم طلبات الترشيح إلى أمانة السر ويسلَّم المرشّح إيصالاً بذلك.
9. يُشرف على الأعمال الانتخابية مكتب الاتحاد في حضور مندوب يعيّنه الأسقف المشرف ويمكن أن يتواجد على صندوق الاقتراع المرشّحون أو من ينوب عنهم.
10. يحق لكلّ من المرشّحين إنتداب مراقب له حق الدخول إلى مكتب الاقتراع.
11. في حال تعادل الأصوات يفوز الأكبر سناً وإذا تساويا الأقدم إنتساباً.
12. تُقدّم الاعتراضات على الانتخابات إلى الأسقف المشرف في مهلة شهر من تاريخ إعلان نتائجها ولا يقبل أي إعتراض بعد هذا التاريخ.