إزاء هذا الواقع أصدر وزير العمل اللبناني سجعان قزي تباعاً قرارات عدة لحفظ اليد العاملة اللبنانية والحد من المنافسة السورية غير المشروعة، كان آخرها القرار الذي أصدره مطلع الاسبوع والذي حدّد عبره المعايير الجديدة لاستخدام عامل أجنبي.
وطلب قزي في القرار من شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتقدم من وحدات وزارة العمل لاستقدام يد عاملة اجنبية، ابراز الأدلة الثبوتية على انها حاولت في خلال ثلاثة اشهر البحث عن يد عاملة لبنانية ولم تتوفق فاستعانت بغير اللبنانيين.
وعلى المؤسسة ايضا ان تستحصل على افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام تثبت ذلك وبأنها نشرت طلب الحاجة الى يد عاملة لبنانية في المهنة المطلوبة في ثلاث صحف محلية، شرط ألاّ تكون المهنة المطلوبة مُدرجة في القرار الذي يحدّد المهن المحصورة باللبنانيين.
مؤسسة لابورا
في هذا السياق، رحب رئيس مؤسسة « لابورا» الاب طوني خضرا بقرار وزير العمل اللبناني خصوصاً وأن مشكلة البطالة في لبنان لم تعد تُحتمل. وقال لـ«الجمهورية» أن عدد المتخرجين سنوياً في لبنان يفوق الاربعين الفاً، عدا عن الذين يصرفون من عملهم.
كما لفت الى «ظاهرة جديدة بتنا نلاحظها أخيراً، اذ وفقا للاحصاءات التي أعددناها وسنعلن عنها قريباً، من أصل 20 شخصا يتقدمون بطلب عمل الى مؤسسة لابورا، هناك 4 الى 5 شباب عائدين من الخليج الى لبنان، بما يعني ان ارقام البطالة في لبنان مخيفة ولا أحد يتجرأ على الاعلان عنها. انطلاقا من هذه المعطيات نقول: أقل ما يمكن فعله هذه الايام تطبيق قانون العمل بحذافيره، والا فإن اللبنانيين سيصبحون خارج البلد.
وأضاء الاب خضرا على نقطتين وردتا في قرار وزير العمل، الاولى: يطلب وزير العمل من العاطل على العمل ان يقدم اثباتا انه تقدم بطلب عمل الى عدد من المؤسسات، ورأى ان هذه الخطوة تحد من سهولة استخدام الاجانب في المؤسسة.
وطلب من وزير العمل ان يُعدّ آلية لتطبيق هذا القرار. كما طلب من الدولة ان تؤمن النقص في اليد العاملة الذي تعاني منه وزارة العمل من أجل تفعيل عملها ومراقبة تطبيق القرار. واعتبر ان تأمين 150 عاملا لوزارة العمل كفيل بإحياء نصف مليون لبناني عاطل عن العمل.
أما النقطة الثانية الواردة في التعميم فتقول بضرورة ان تخصص كل مؤسسة في القطاع العام والخاص وظائف بنسبة 3 في المئة على الاقل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من العدد الاجمالي للفئات والوظائف جميعها في القطاع العام.
ولفت الاب خضرا الى ان مؤسسة لابورا تنادي بتطبيق هذا البند منذ ست سنوات، خصوصاً أن باستطاعة ذوي الاحتياجات الخاصة العمل في بعض المهن، كل حسب ظرفه. ودعا خضرا اللبنانيين الى رفع شكوى الى وزارة العمل ضد كل مؤسسة تستبدل موظفيها اللبنانيين بسوريين، او تشغل سوريين في مهن محصورة باللبنانيين.
بكداش
بدوره، رحب نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش بقرار وزير العمل مشدداً على ان للصناعي اليوم مصلحة كبرى في توظيف يد عاملة لبنانية، وهي اذا ما استعانت بالعامل الاجنبي فلأنها لا تجد العامل اللبناني للقيام ببعض المهام في المصنع.
ولفت عبر «الجمهورية» الى ان الصناعي اللبناني يهمه توظيف اللبناني لاسباب عدة منها لأن العمل في المصنع يتطلب تواجدا يوميا للعامل وخلال دوام طويل، فيما العامل السوري خصوصاً يستفيد من كل مناسبة او عيد للذهاب الى سوريا والتغيب بضعة أيام. لكنه أسف لأن اللبناني لا يحبذ العمل في الكثير من المهن فيستبدل بالاجنبي.
كما رحب بكداش بتفعيل عمل مؤسسة الاستخدام الذي لم يكن فاعلا في السنوات الماضية، وأكد ان الصناعيين على اتم الاستعداد للتعاون معها.
في مقابل هذه الايجابيات، سجل بكداش بعض الملاحظات على القرار منها اعطاء مهلة ثلاثة أشهر لايجاد عامل لبناني قبل الاستعانة بالعامل الاجنبي واعتبر ان هذا الشرط يعطل الاعمال الى حد ما.
ولفت بكداش الى ان توفر اليد العاملة اللبنانية يختلف من منطقة الى اخرى، ففي حين انها تتوفر بكثرة في البقاع والشمال والضاحية الجنوبية والجنوب، إلا أنها لا تتوفر في مناطق المتن الشمالي وكسروان وجبيل، وهذه مشكلة يعاني منها صناعيون نأمل من وزير العمل مساعدتنا على ايجاد حل لها.
المهن المحصورة باللبنانيين
يذكر أن قزي اصدر في العام 2014 قراراً حدد بموجبه المهن المحصورة باللبنانيين الاجراء وأصحاب العمل وهي:
الاجراء: الرئيس – العميد- المدير – نائب المدير – رئيس الموظفين – أمين الصندوق – المحاسب – السكرتير – المستكتب – الموثق – أمين محفوظات
– كمبيوتر – المندوب التجاري – مندوب التسويق – مراقب أشغال – أمين مستودع – بائع – صائغ – خياط – رتي باستثناء عامل رتي السجاد – التمديدات الكهربائية – الميكانيك والصيانة – أعمال الدهان – تركيب الزجاج – الحاجب – الحارس – السائق – النادل – الحلاق – الأعمال الالكترونية – الطاهي (مأكولات شرقية) – المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه – التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة – الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات
– أعمال الحدادة والتنجيد – التمريض – جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية – أعمال الكيل والمساحة – أعمال التجميل – وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.
– أصحاب العمل وتشمل: الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها – أعمال الصرافة – المحاسبة – الوساطة – التأمين – الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها – الصياغة – الطباعة والنشر والتوزيع- الخياطة والرتي- الحلاقة – الكوي والصباغة – تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات- المهن الحرة – (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.