عقد المركز الكاثوليكي للإعلام، ندوة صحافية بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول “الشذوذ الجنسي”. شارك فيها مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، الطبيب النفسي والخبير المحلف الدكتور سمير جاموس، رئيس تحرير مجلة الصحة الدكتور حبيب أبي ياغي، القاضي جورج عطيه ممثلا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وحضرها المقدم حكمت الريس ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص واعلاميون ومهتمون.
أبو كسم
بداية، أوضح أبو كسم أن هدف الندوة التي هي حول موضوع المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، “تنوير الرأي العام واعطاؤه الحقيقة المجردة المطلقة”.
وقال: “الكثير من الناس يفهم هذا الموضوع من وجهة نظر خاطئة، أو يخلطوا أو يقولوا كلام السلطة الكنسية لإعطاء اسباب تخفيفية لإرضاء ذاتهم وشعورهم بأن الكنيسة متساهلة بقضية المثلية الجنسية”.
وأوضح أن الكنيسة ليست ضد المثليين، وهي “تنظر إليهم كأولادها، فهي ضد العمل الشاذ الذي يقومون به لأنه ضد الطبيعة، فالله خلق الإنسان ذكرا وأنثى وخلق نظاما لاستمرارية هذا الخلق للتكاثر والإنجاب، وأن تكون العلاقة طبيعية بين الرجل والمرأة من خلال سر الزواج”.
وقال: “البابا الحالي وكل قوانين الكنيسة تقول: “يجب علينا التعاطي مع الشاذين بإنسانية وأن نحيطهم بعناية ورعاية وأن نحبهم محبة يسوع للخطأة ليستطيعوا الخروج من هذا الوضع الشاذ”.
أبي ياغي
ثم كانت كلمة الدكتور أبي ياغي فقال: “ملايين المسيحيين مضطهدون في العالم، وفي الشرق الأوسط يهجرون، وفي العراق المسيحية تقريبا ستزول وملايين الاطفال في افريقيا يموتون، والهم الأكبر للدول الغربية وسفاراتها هو العمل على تشريع الشذوذ الجنسي! الدول الغربية تهدد الدول الإفريقية بقولها “لا تحصلون على قروض إذا لم تشرعوا الشذوذ الجنسي”.
وأوضح أن الوكالة الإميركية للمراقبة والوقاية من الأمراض (CDC) بالإضافة إلى دراسات طبية عديدة تبين أن الذين يمارسون الشواذ الجنسي يتعرضون للاصابة بمرض السيدا أكثر بكثير من غيرهم إذ أن “ثلثي الإصابات بالسيدا في اميركا سنويا ناتجة عن ممارسة الشواذ الجنسي”، الإصابة بأمراض متناقلة جنسيا أكثر بكثير من غيرهم، ويتعرضون للإصابة بالسرطان، ولأفعال عنفية جسدية وجنسية من شريكهم الحميم.
وقال: “التدخين يقصر عمر الانسان 13 سنة اما ممارسة الشذوذ الجنسي فتقصره بـ20 سنة”.
ولفت الى أن على الإعلام “مسؤولية ضميرية”، مشيرا الى أن عليه “عدم التستر عن بعض الحقائق” عند بث أخبار تتعلق بالشذوذ الجنسي.
جاموس
ثم كانت كلمة الدكتور جاموس فقال: “إذا نجح الطب النفسي في اكتشاف الخلل البيولوجي لأضطرابات نفسية كثيرة وإلى اكتشاف الأدوية المناسبة، لمعالجة هذه الاضطرابات، فإنه لا يزال عاجزا عن كشف لغز الانحرافات الجنسية، وعلى رأسها “المثلية الجنسية”.
وسأل: هل المثلية الجنسية مرض أم لا؟ وهل هو سبب تكويني وراثي أو سبب نفسي وعاطفي وتربوي؟”
وقال: “إن المتفق عليه في أيامنا، أن المثلية الجنسية هي حالة شذوذ جنسي، لا أكثر ولا أقل! فمع تطور وسائل الإعلام، وازدياد الحرية السياسية، ومحاولة استغلال معاناة أصحاب هذه “العلة” وتقديم الوعود بتغيير الصورة السلبية لهذه “الحالة”، انتفض المعنيون بالأمر، وبدأوا يطالبون المجتمع بحقوق تعجيزية وغير خاضعة لأي معيار حقوقي أو ديني.
طالبوا وحصلوا على إلغاء صفة المرض أو حالة الجرم عن هذا الشذوذ. وهذا شيء عظيم. طالبوا بحق المساكنة، وحصلوا عليه. طالبوا بحق الزواج المدني وحصلوا عليه. لكنهم يطالبون اليوم، ببدعة لا يستوعبها أي ضمير، عنيت بها حق تبني الأطفال، أو الإنجاب بوسائل طبية، هي الأخرى مرفوضة معنويا ودينيا!”.
أضاف: “إن رجال الدين المثقفين والمنفتحين، لن يقبلوا يوما بسماح الزواج الكنسي لهذه الفئة من الناس، كما أن من واجبات القضاء في موضوع الزواج المدني، الرفض الكلي للتبني وحرمان طفل بريء من اختيار جنسه عند البلوغ. وتبقى العائلة، الخلية الأساسية في تكوين نسيج المجتمع”.
وختم: “المطلوب اليوم، تكثيف التعليم الديني، والممارسة الدينية في العائلات المسيحية، وتشجيع الأهل على مرافقة أولادهم إلى الكنيسة للمشاركة في الذبيحة الإلهية”.
عطية
واختتمت الندوة بكلمة القاضي عطية فقال: “كموقف قانوني لوجهة نظر القضاء اللبناني، نقول انه لمعرفة ما إذا كانت المثلية الجنسية وفعل المجامعة فيها يشكل مادة للعقاب في لبنان يقتضي معرفة النظام التشريعي في لبنان وهو نظام مكتوب. ففي قانون العقوبات تنص المادة 534 منه على تجريم فعل المجامعة على خلاف الطبيعة، وانه بحسب مبادىء التشريع الجزائي المرتكز أساسا الى شرعية الجرائم والعقوبات، لا يمكن ملاحقة أي فعل جرمي ما لم يكن قد صدر بصورة سابقة نص بتجريمه.
هذا يحمي المواطن عند الإقتضاء من اية ملاحقة دون وجود نص تجريمي في فعله، ويخضعه بالتالي الى الملاحقة الحتمية في حال وجود النص المذكور”.
أضاف: “من هنا وبالاستناد الى معاني مبادىء التشريع الجزائي الآمرة بالتفسير الضيق للنصوص الجزائية، نلاحظ ان التجريم الوارد بنص المادة المذكورة يطال فعل المجامعة ولا يمكن معه التوسع الى ملاحقة الشخص لأي ميل داخلي لديه، اذ لا يلاحق القانون اغوار النفس وميولها ما لم تقترن بأفعال خارجية.
إذا، كل ما يحكى حيال الاضطرابات النفسية او الخلل البيولوجي لدى الشخص المثلي في ميوله يبقى خارج نطاق تطبيق قانون العقوبات، وفي حمى الحريات العامة للبوح فيها بحثا عن العلاجات النفسية والطبية والاجتماعية”.
وتابع عطية: “الملاحظ في الامر ان النص التجريمي يتناول فعل المجامعة على خلاف الطبيعة، مما يقتضي معرفة ماهية الطبيعة في هذا الاطار ليصبح كل ما يخالفها من فعل، واقعا تحت التجريم.
من هنا نعود لساعة الخلق، وقد خلق الله الحياة بكل فئات كائنيها ذكرا وأنثى، واشرك خليقته بالخلق من خلال التنامي والتكاثر، فهذا كان قصد الله الاساسي من خلقه الاعضاء التناسلية، فكل ما لا يشبه هذه الطبيعة (علاقة بين رجل وامرأة) في الفعل الجنسي يأتي خارجا عن الطبيعة”.
وأوضح أن “فعل المجامعة الواقع خلافا للطبيعة بين مثليين مجرما بنص المادة 534 عقوبات بعقوبة تصل الى حد سنة حبس”.
وقال: “نحن كقضاة علينا حماية المجتمع من خلال إحقاق الحق في تطبيق القوانين المرعية الاجراء، فعندما تطرح علينا قضية من هذا النوع يقتضي بالقاضي المنفرد الجزائي المختص تجريم فعل المجامعة المثلية وتطبيق العقوبة بحسب كل حالة وظروفها الموضوعية، الشخصية والانسانية”.
وختم: “اننا مسؤولون مباشرة وبالدرجة الاولى عن ادانة الافعال الجرمية المخلة بأمن المجتمع حتى لا يصار الى التفلت من هيبة القانون والعدالة، اما فيما خص مسألة كيفية قضاء المحكوم عليه مدة سجنه وسلامة البيئة الموجودة في السجون، فذلك يبقى من واجب الجهة المسؤولة عن السجون تأمين المناخ السليم لقضاء المحكوم عليه مدة سجن صحية ومفيدة من خلال التعاون مع الجمعيات الاصلاحية المعنية بإعادة تأهيل مثل هذه الحالات”.
وطنية