توجهت “الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة” بالشكر للجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم ولممثلي وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين في بيروت على جهودهم الحثيثة لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والنقاشات المستمرة التي شاركوا بها ونتج عنها تشديد العقوبات على المواد المتعلقة بجرائم التحرش والفحشاء من 503 لغاية 521 بإستثناء الفقرة الثانية من المادة 505 عقوبات لبناني.
يهم الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة توضيح ما يلي:”إن جرائم الإغتصاب والإكراه والخداع تطال الأطفال ما فوق الخامسة عشرة من عمرهم كما تطال الأطفال ما دون هذه السن، وبالتالي إن إستثناء هذه الفئة من تشديد العقوبات يفتح المجال مجددا لإستغلالها من قبل الجناة ويفسح المجال لإعادة أعمال مفاعيل المادة 522 بحيث تزوج المغتصبة ما فوق الخامسة عشرة من عمرها من المغتصب، وكل ذلك بإسم الحفاظ على عادات إجتماعية بالية لا تمثل الغالبية الساحقة لنسيج المجتمع اللبناني، الذي يتطلع نحو الأفضل، لذلك وسندا لما أوردنا أعلاه ومنعا للتحايل على القانون من قبل المستفيدين من إستغلال هذه الثغرات القانونية لمصالحهم الشخصية، قياسا ببعض مواد قانون العقوبات التي إستغلت سابقا ولا يزال يعمل بها لغاية الآن رغم إلغاء مفاعيلها من مواد أخرى، فإننا في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة جئنا نشدد على ضرورة إلغاء الفقرة الثانية من المادة 505 عقوبات لبناني لمنع إستغلالها مجددا وفتح المجال لإعادة أعمال مفاعيل المادة 522 الملغاة، وبالتالي إسقاط العقوبة عن المغتصب في حال عقد زواج صحيح من المغتصبة التي يزيد عمرها عن الخامسة عشرة سنة والتي لم يسقط عنها بعد لقب طفلة حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقية حقوق الطفل التي وقع لبنان عليها.
وطنية