إذا كانت المادّة 62 من الدستور نصّت على أنّه «في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تُناط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالةً بمجلس الوزراء»، إلا أنّها لم توضح ما إذا كانت تقصد جميع صلاحيّات الرئيس أم فقط تلك المتعلقة بتسيير المرفق العام. ولم تبيّن كيفيّة تولي مجلس الوزراء لهذه الوكالة، وما إذا كان يحتاج إلى إجماع في القرارات التي يتّخذها ...